الحر العاملي
322
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 10787 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة ، وعد منهم ولد الزنا . ( 10788 ) 5 - وباسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشرين سنين . ( 10789 ) 6 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف الحديث . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ بن نباتة مثله ( 1 ) . ( 10789 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من ( 1 ) خلفه .
--> 4 - الفقيه 1 : 247 / 1105 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب . 5 - الفقيه 1 : 358 / 1571 . 6 - الخصال : 330 / 29 ، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 145 / 17 . 7 - التهذيب 3 : 29 / 103 ، والاستبصار 1 : 423 / 1632 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الاذان . ( 1 ) في الفقيه زيادة : يصلي ( هامش المخطوط ) .